السلام عليكم
كثير منا من ينفي وجود عدة للرجل و لكن الحال أن الرجل يعتد في حالتين :
أ-إذا كان متزوجا من أربعة نساء و طلق إحداهن و أراد إعادة الزواج فلا يمكنه ذلك حتى يصبح طلاقه من الزوجة الرابعة بائنا لأنه إذا تزوج في حالة الطلاق الرجعي(أثناء محاولات الصلح) نكون أمام خمس زوجات و هذا محرم في الشريعة و القانون و عليه تسمى المدة الممتدة مابين الطلاق الرجعي و البائن بالعدة
ب-إذا طلق رجل زوجته و أراد الزواج بأختها عليه أن ينتظر نفس المدة ما بين الطلاق الرجعي و الطلاق البائن كي لا يقع في أحدى المحرمات من الزواج و هو الجمع بين الأختين
فالطلاق لا تنصرف آثاره في مواجهة الزوجين (فك الرابطة الزوجية) إلا بعد أن يصبح طلاقا بائنا
ألف شكر لمن نور أفكاري بهذه المعلومة