عن ابي عباس رضي الله عنه قال :{ لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال}
وثبت ان امرأة مرت على رسول الله( صلى الله عليه وسلم) متقلدة فقال:{ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء}
وقد لعن رسول( الله صلى الله عليه وسلم) المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء.
ومن هذه الاحاديث وما فيها من الوعيد الشديد يتبين عد هذا الكبائر .
وللأمة فيها قولان:
احدهما : انه حرام وصححه النووي بل صوبه.
وثانيهما: انه مكروه وصحيحه الرافعي في موضعه.
والصواب ما قاله النووي من الحرمة. واليه ذهب الهيثمي في الزواجر وقال(وظهرت سبل الصواب بحمد ربنا لا اله الا هو عليه توكلت واليه انيب(
ثم قال (يجب على الزوج ان يمنع زوجته مما تقع فيه من التشبه بالرجال في مشية او لبسة او غيرها خوفا عليها من اللعنة بل وعليه ايضا فانه اذا اقرها اصابه ما اصابها )
وامتثالا لقول الله تعالى { قوا انفسكم واهليكم ناراً } اي بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصيته..........................